وإذا قال : يجوز الانتقال ، قال في مختصر الحج : ينتقل إلى صوم
التعديل ، ( 1 ) وقال في الأم : ينتقل إلى الإطعام ، ( 2 ) وفيه قول ثالث : أنه
مخير بين الإطعام والصيام ( 3 ) .
دليلنا : على ما قلناه : قوله تعالى : " فإن أحصرتم فما استيسر من
الهدي " ( 4 ) وتقديره ، وأردتم التحلل ، فما استيسر من الهدي ، ثم قال : " ولا تحلقوا
رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " ( 5 ) فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي
محله ، وهو يوم النحر ، ولم يذكر البدل ، ولو كان له بدل لذكره ، كما أن نسك
الأذى لما كان له بدل ذكره .
مسألة 322 : المحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى
يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه .
وبه قال أبو حنيفة ، ( 6 ) إلا أنه لم
يعتبر طواف النساء . وبه قال ابن مسعود ( 7 ) .
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن
يأتي به ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد ( 8 ) .
وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس ، وابن عمر وابن
هامش
( 1 ) الأم 2 : 161 ، والمجموع 8 : 299 ، والمغني لابن قدامة 3 : 379 ، والمنهاج القويم : 451 ، وفتح
العزيز 8 : 80 ،
( 2 ) الأم 2 : 161 ، والتفسير الكبير 5 : 149 ، والمجموع 8 : 299 .
( 3 ) الأم 2 : 161 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 280 ، والمجموع 8 : 229 ، ومختصر المزني : 72
وفتح العزيز 8 : 80 .
( 4 ) البقرة : 169 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) الفتاوى الهندية 1 : 255 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 305 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 120 ،
والمبسوط 4 : 107 ، واللباب 1 : 212 ، وبدائع الصنائع 2 : 177 ، وفتح العزيز 8 : 9 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 382 ، وبداية المجتهد 1 : 345 ، والشرح الكبير 3 : 538 .
( 8 ) المغني لابن قدامة 3 : 382 ، والروض المربع : 153 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 374 ، وعمدة
القاري 11 : 140 ، والمجموع 8 : 310 ، والوجيز 1 : 130 ، والأم 2 : 219 ، والمبسوط 4 : 107 ،
ومغني المحتاج 1 : 534 ، وبداية المجتهد 1 : 344 .