مسألة 195 : إذا أحرم الولي بالصبي ، فنفقته الزائدة على نفقته في الحضر
على الولي دون ماله ، وبه قال أكثر الفقهاء ( 1 ) .
وقال قوم منهم : يلزمه في ماله ( 2 ) .
دليلنا : إن الولي هو الذي أدخله في ذلك ، وليس بواجب عليه ، فيجب أن
يلزمه ، لأن إلزامه في مال الصبي يحتاج إلى دلالة .
مسألة 196 : إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به ، ونوى بحمله طواف
الصبي وطواف نفسه ، أجزأ عنهما .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يقع الطواف عن الولي ، والثاني : يقع عن الصبي ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنها منصوبة لهم فيمن حمل غيره فطاف به
في أنه يجزي عنهما جميعا إذا نوى ذلك ( 4 ) .
مسألة 197 : الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا
إن عمد الصبي وخطأه سواء ( 5 ) ، فعلى هذا لا يفسد حجه ، ولا تتعلق به
كفارة .
وإن قلنا : أن ذلك عمد ، يجب أن يفسد الحج وتتعلق به الكفارة ،
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 30 ، والوجيز 1 : 123 ، والمغني لابن قدامة 3 : 210 ، والشرح الكبير 3 :
172 ، وفتح العزيز 7 : 423 ، ومغني المحتاج 1 : 461 ، وبلغة السالك 1 : 262 .
( 2 ) المجموع 7 : 30 ، والوجيز 1 : 123 ، والمغني لابن قدامة 3 : 210 ، والشرح الكبير 3 :
172 ، وفتح العزيز 7 : 423 .
( 3 ) الأم 2 : 211 ، والمجموع 8 : 29 و 61 ، والوجيز 1 : 119 ، ومغني المحتاج 1 : 492 ، والسراج
الوهاج : 161 .
( 4 ) أنظر الكافي 4 : 429 حديث 13 ، والتهذيب 5 : 125 حديث 411 .
( 5 ) التهذيب 10 : 233 حديث 920 و 921 .