مسألة 198 : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : في ماله ( 1 ) .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وإنه يلزمه جميع ما يلزم
المحرم ( 2 ) .
مسألة 199 : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف
النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به ، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه
دم ، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف ، أو
يأمر من يطوف عنه .
وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقونا في طواف الوداع .
فأما لزوم الدم بتركه ، فذهب إليه أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ( 3 ) .
والآخر : لا دم عليه ( 4 ) .
دليلنا : على وجوب طواف النساء : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ،
فأما لزوم الدم بترك طواف الوداع فيحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 200 : من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 32 ، والوجيز 1 : 123 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 130 ، ومغني المحتاج 1 : 461 ،
وفتح العزيز 7 : 425 .
( 2 ) الكافي 4 : 303 حديث 1 ، والفقيه 2 : 265 حديث 1291 ، والتهذيب 5 : 409 حديث
1424 .
( 3 ) الأم 2 : 180 ، والمجموع 8 : 254 و 284 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 510 ، والسراج
الوهاج : 166 ، والهداية 1 : 166 ، واللباب 1 : 204 ، والفتاوى الهندية 1 : 246 ، وعمدة
القاري 10 : 95 .
( 4 ) المجموع 8 : 254 ، والوجيز 1 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 510 ، والسراج الوهاج : 166 ،
وعمدة القاري 10 : 95 .