خلاف : ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنه
عندنا وعند الشافعي ( 1 ) .
وعند أبي حنيفة : شاة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وروي عن ابن عمر ، وابن عباس أنهما قالا : من وطأ قبل التحلل
أفسد ، وعليه ناقة ( 3 ) ، ولا مخالف لهما .
مسألة 201 : إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ،
ولم يفسد حجه .
وقال الشافعي ومالك : إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد
حجه ، وعليه بدنة ( 4 ) ، مثل الوطء قبل الوقوف .
وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة ، وعليه
بدنة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 414 ، والأم 2 : 218 ، ومختصر المزني : 69 ، والوجيز 1 : 126 ، والنتف 1 : 213 ،
وبداية المجتهد 1 : 358 ، وشرح فتح القدير 2 : 239 وشرح العناية على الهداية 2 : 239 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 324 و 517 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، ومغني المحتاج 1 : 522 .
( 2 ) النتف 1 : 213 ، والمجموع 7 : 414 ، وشرح فتح القدير 2 : 238 ، والمبسوط للسرخسي 2 :
118 ، والمغني لابن قدامة 3 : 325 و 517 ، والهداية 1 : 164 ، واللباب 1 : 202 ، وبداية المجتهد
1 : 358 .
( 3 ) المغني 3 : 323 و 517 ، والموطأ 1 : 384 .
( 4 ) الأم 2 : 218 ، والمجموع 7 : 387 و 414 ، وبداية المجتهد 1 : 358 ، وشرح فتح القدير 2 : 240 ،
وشرح العناية على الهداية 2 : 239 ، والنتف في الفتاوى 1 : 213 ، والمغني لابن قدامة 3 : 324 ،
والموطأ 1 : 382 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 .
( 5 ) شرح فتح القدير 2 : 240 ، والفتاوى الهندية 1 : 245 ، والمجموع 7 : 414 وبداية المجتهد 1 :
358 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 240 ، والنتف في الفتاوى 1 : 213 ، والمغني 3 : 325 ،
واللباب 1 : 202 ، والمبسوط 4 : 119 .