دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة .
مسألة 189 : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من
يقضي عنه ، ولا دم عليه .
وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا .
وفيما يجب عليه قولان :
أحدهما عليه دم واحد ( 1 ) ، والثاني : عليه أربعة دماء ، لكل يوم دم ( 2 ) .
دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها بشئ الدلالة .
مسألة 190 : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم ، فإن ترك
ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شئ عليه ، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن
تغيب الشمس ، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء .
وقال الشافعي : إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : عليه دم ( 3 ) ، والآخر : عليه ثلث دم ( 4 ) ، والثالث قاله في مختصر
الحج : في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم ، على أحد
قوليه ( 5 ) ، والقول الآخر : لا شئ عليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 241 ، وعمدة القاري 10 : 86 ، والمغني لابن قدامة 3 :
524 ، والشرح الكبير 3 : 494 ، وفتح العزيز 7 : 407 ، وبداية المجتهد 1 : 342 .
( 2 ) الوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 241 ، وفتح العزيز 7 : 407 .
( 3 ) المجموع 8 : 246 ، ومغني المحتاج 1 : 509 ، والوجيز 1 : 121 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 .
( 4 ) المجموع 8 : 246 و 247 ، وفتح العزيز 7 : 390 .
( 5 ) الأم 2 : 215 ، والمجموع 8 : 247 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 25 ، ومغني المحتاج 1 :
509 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 .
( 6 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 8 : 246 ، والوجيز 1 : 121 ، وكفاية الأخيار 1 : 139 .