الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ،
وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه ( 2 ) .
دليلنا : إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم ، والصلاة عليهم ، وليس على
سقوط غسل هذا دليل ، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة ( 3 ) لم
تتناول هذا .
مسألة 521 : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ،
ولا يغسلان بعد ذلك . ويصلي عليهما الإمام وغيره [ وكذلك حكم المقتول
قودا .
وقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره ] ( 4 ) .
وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة ( 5 ) . وقال مالك لا يصلي الإمام
عليهما ويصلي غيره ، وكذلك عنده كل من مات في حد ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على
مرجومة ( 7 ) .
مسألة 522 : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 268 ، وفتح العزيز 5 : 155 ، والوجيز 1 : 75 ، والمجموع 5 : 267 والمبسوط 2 : 52 .
( 2 ) الهداية 1 : 95 ، وشرح فتح القدير 1 : 478 .
( 3 ) راجع الهامش الرابع من المسألة 518 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين ساقط من بعض النسخ . أما قول الشافعي فقد ذكر في الأم 1 : 268 ،
والمجموع 5 : 267 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 156 .
( 5 ) المجموع 5 : 267 .
( 6 ) المجموع 5 : 267 .
( 7 ) سنن النسائي 4 : 63 ، وسنن أبي داود 4 : 151 الحديث 4440 .
( 8 ) الموطأ 1 : 230 ، والمحلى 5 : 171 ، المغني لابن قدامة 2 : 419 - 420 ، المجموع 5 : 267 .