مسألة 513 : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن
كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه .
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه .
وقال في البويطي : يغسل ولا يصلى عليه ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .
وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 514 : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا
الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ( 4 ) .
وقال الشافعي : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وينزع منه الجلود والحديد .
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه
فيها ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد ( 5 ) .
وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على
حمزة وشهداء أحد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 255 ، والمغني لابن قدامة 2 : 393 ، وفتح العزيز 5 : 147 ، وذكر الترمذي هذا القول في
سننه 3 : 351 ذيل الحديث 1032 .
( 2 ) المجموع 5 : 255 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، وفتح العزيز 5 : 147 .
( 3 ) المجموع 5 : 255 ، والمغني لابن قدامة 2 : 393 ، وفتح العزيز 5 : 147 .
( 4 ) المبسوط 2 : 49 ، والهداية 1 : 94 ، واللباب 1 : 136 ، والمحلى 5 : 116 ، وشرح فتح القدير 1 : 474 -
475 ، والمجموع 5 : 264 ، وعمدة القارئ 8 : 152 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
( 5 ) الأم 1 : 267 ، والمبسوط 2 : 49 ، ومغني المحتاج 1 : 349 ، وعمدة القارئ 8 : 152 ، والهداية 1 : 94 ،
وبداية المجتهد 1 : 232 والمجموع 5 : 263 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
( 6 ) المبسوط 2 : 49 ، والمجموع 5 : 264 ، وعمدة القارئ 8 : 152 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1513 ، وسنن الترمذي 3 : 355 ذيل الحديث 1036 .