وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار ( 2 ) التي وردت بالأمر بالصلاة على
الأموات .
وأيضا قوله عليه السلام : " صلوا على من قال : لا إله إلا الله " ( 3 ) .
مسألة 523 : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا يصلى عليها ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى .
مسألة 524 : إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا
يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
وقال الشافعي : يغسل ويصلى عليه ( 7 ) .
دليلنا : على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، ولا
يصلى على كافر بلا خلاف .
مسألة 525 : إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل ، لا يغسل
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 267 ، وعمدة القارئ 8 : 136 ، إرشاد الساري 4 : 317 .
( 2 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 1 : 103 الحديث 480 ، والتهذيب 3 : 328 الحديث 1025 - 1026 ،
والاستبصار 1 : 468 الحديث 1809 - 1810 .
( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 56 الحديث 3 - 4 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه .
( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 403 ، وعمدة القارئ 8 : 136 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 203 ، وفي عمدة القاري 8 : 136 عن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا
ولدها .
( 6 ) الهداية 1 : 95 ، واللباب 1 : 137 ، وحكاه السرخسي في المبسوط 2 : 53 عن أبي يوسف ومحمد وانظر
أيضا المجموع 5 : 267 ، وفتح العزيز 5 : 154 ، شرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 1 : 479 .
( 7 ) المجموع 5 : 261 و 267 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 154 وشرح العناية 1 : 479 ،
والمبسوط 2 : 53 .