مسألة 515 : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في
المعركة سواء ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب غسلهم والصلاة عليهم ( 2 ) .
دليلنا : إن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء
بعمومه ( 3 ) .
مسألة 516 : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ، ولا يغسل ،
ولكن يصلى عليه .
وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله ( 4 ) ، وقال أبو
العباس من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه ( 5 ) .
دليلنا : الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل ( 6 ) ، وهي
على عمومها .
مسألة 517 : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم
الشهيد ، وبه قال الشافعي ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وإن كان به أثر فإن
هامش
( 1 ) الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 266 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
( 2 ) اللباب 1 : 136 ، والمجموع 5 : 266 ، وفتح العزيز 5 : 151 .
( 3 ) أنظر الكافي 3 : 210 ، والتهذيب 1 : 330 - 331 ، والاستبصار 1 : 213 ، وصحيح البخاري 2 : 114
- 115 ، وسنن النسائي 4 : 78 وسنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1514 و 1515 ، سنن أبي داود
3 : 195 الحديث 3134 - 3135 و 3138 .
( 4 ) المجموع 5 : 260 و 263 ، فتح العزيز 5 : 157 ، والوجيز 1 : 76 ومغني المحتاج 1 : 351 ، وكفاية
الأخيار 1 : 101 .
( 5 ) المجموع 5 : 260 و 263 ، وفتح العزيز 5 : 157 .
( 6 ) الأخبار المتقدمة في هذا الباب فلاحظ .
( 7 ) الأم 1 : 268 ، والمجموع 5 : 267 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 وفتح العزيز 5 : 152 .