خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو
قبله أو دبره غسل وصلي عليه ( 1 ) .
دليلنا : إن ظاهر الحال أنه شهيد ، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر
فالحكم لظاهر الحال .
مسألة 518 : إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل
تقضي الحرب ، حكمه حكم الشهيد . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي
عليه ( 3 ) .
دليلنا : الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين ( 4 ) ، وهي متناولة له .
مسألة 519 : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . وبه
قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل
ويصلى عليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .
مسألة 520 : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء
قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 51 - 52 ، والهداية 1 : 94 ، وفتح القدير 1 : 474 ، واللباب 1 : 136 ، والمجموع 5 : 267 ،
وفتح العزيز 5 : 152 .
( 2 ) المجموع 5 : 261 ، والوجيز 1 : 75 .
( 3 ) الهداية 1 : 94 - 95 ، اللباب 1 : 136 ، فتح العزيز 5 : 155 .
( 4 ) أنظر التهذيب 1 : 330 الحديث 967 ، والاستبصار 1 : 213 الحديث 753 .
( 5 ) الأم 1 : 267 ، والمجموع 5 : 260 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، ومغني المحتاج 1 : 350 ، وفتح
العزيز 5 : 154 .
( 6 ) الهداية 1 : 94 - 95 ، واللباب 1 : 136 ، وفتح العزيز 5 : 155 .