محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود .
وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي
الفقهاء ( 1 ) .
قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال
باقي الفقهاء ( 2 ) .
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة ( 3 ) . وأما
صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال أبو حنيفة : قميص ، وأزار ، ولفافة ( 4 ) . وقال الشافعي : إن قمص تحت
الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة ( 5 ) .
وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا
خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما
عداه فيه خلاف .
مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية .
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن
وافقهم لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 7 ) ، والآخر لا يحتاج
هامش
( 1 ) الأم 1 : 266 ، والمحلى 5 : 117 - 118 و 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، والمجموع 5 : 191 - 192 ،
وفتح العزيز 5 : 133 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 337 .
( 2 ) الأم 1 : 281 ، والمجموع 5 : 193 ، والمحلى 5 : 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 102 .
( 3 ) الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 193 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 .
( 4 ) اللباب 1 : 130 ، وشرح فتح القدير 1 : 453 ، وفتح العزيز 5 : 135 .
( 5 ) الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 194 .
( 6 ) المجموع 5 : 195 ، وفتح العزيز 5 : 131 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 338 وكفاية الأخيار 1 : 102 .
( 7 ) المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، والوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .