دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 496 : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره .
وقال الشافعي : يستحب أن يسمح على جميع بدنه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 497 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه
قال مجاهد ، وعطاء والشافعي في الأم .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ، ورووا ذلك عن علي
عليه السلام ، وابن عمر ( 2 ) ، وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 498 : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ،
والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في
ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 499 : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل
أو غيرها من الأشجار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال : " إنهما
هامش
( 1 ) الأم 1 : 282 ، والمجموع 5 : 202 ، ومغني المحتاج 1 : 339 .
( 2 ) سنن البيهقي 3 : 405 - 406 .
( 3 ) المجموع 5 : 202 .
( 4 ) أنظر الكافي 3 : 151 الحديث 4 و 5 ، والتهذيب 1 : 290 الحديث 845 - 848 .