إلى نية ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن
الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف .
وأيضا قوله عليه السلام : " الأعمال بالنيات " ( 2 ) يدل على ذلك أيضا
على ما بيناه في كتاب الطهارة ( 3 ) .
مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود .
وقال الشافعي : إن ذلك مستحب ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا
يخرج منه شئ ، وبه قال المزني ( 5 ) .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على
أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك .
وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط
والكافور ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، الوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 3 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 25 ، وسنن البيهقي 7 : 341 ، وسنن ابن ماجة
2 : 1413 الحديث 4227 .
( 3 ) تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة .
( 4 ) الأم 1 : 266 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 196 - 197 ، الوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138
ومغني المحتاج 1 : 339 .
( 5 ) مختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 200 .
( 6 ) المجموع 5 : 200 ، ومغني المحتاج 1 : 339 ، والوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138 .
( 7 ) الأم 1 : 282 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 198 ، وفتح العزيز 5 : 138 - 139 ، ومغني
المحتاج 1 : 339 .