والأوزاعي ( 1 ) .
وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وإن
كان أقل قصر ، وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وفي الفقهاء مالك ،
والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 2 ) .
وقال ربيعة ، إن نوى مقام يوم أتم ( 3 ) .
وقال الحسن البصري : إن دخل بلدا فوضع رحله أتم ( 4 ) .
وقالت عائشة : متى وضع رحله أتم أي موضع كان ( 5 ) ، فكأنها تذهب إلى
التقصير ما دام لم يحط الرحل ، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم ، وإذا كانت
القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير ، وإن حط لم يقصر .
دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة .
وأيضا روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا عزم الرجل
أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول
اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم
الصلاة " ( 6 ) .
مسألة 327 : إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين
شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام .
وقال الشافعي : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 364 .
( 2 ) المجموع 4 : 364 ، وبداية المجتهد 1 : 164 .
( 3 ) المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 .
( 4 ) المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 .
( 5 ) المجموع 4 : 365 .
( 6 ) التهذيب 4 : 227 الحديث 666 .