وحرم الحسين بن علي عليه السلام " ( 1 ) .
وروى زياد القندي ( 2 ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : " يا زياد أحب
لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي ، أتم الصلاة بالحرمين ،
وبالكوفة ، وعند قبر الحسين عليه السلام " ( 3 ) .
مسألة 331 : الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام .
وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير ، وإذا دخل
بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في
ذلك ( 5 ) . والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
مسألة 332 : إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت ، إلا أنه مضى مقدار
ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير ، ويستحب له الإتمام .
وقال الشافعي : إن سافر بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى مقدار ما
يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير ( 7 ) . قال : وهذا قولنا وقول الجماعة
إلا المزني فإنه قال : عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1494 ، والاستبصار 2 : 334 الحديث 1191 .
( 2 ) أبو الفضل ، زياد بن مروان القندي الأنباري ، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق
والكاظم . له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام . تنقيح المقال 1 : 457 ، رجال الشيخ
الطوسي 198 ، ورجال النجاشي : 129 .
( 3 ) التهذيب 5 : 430 الحديث 1495 ، والاستبصار 2 : 335 الحديث 1192 .
( 4 ) المجموع 4 : 351 .
( 5 ) تقدم في المسألة ( 329 ) من هذا الكتاب .
( 6 ) أنظر التهذيب 3 : 214 و 4 : 218 .
( 7 ) المجموع 4 : 368 .
( 8 ) المصدر السابق .