وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن
تقصروا من الصلاة " ( 1 ) وهذا ما ضرب ، فلا يجوز له القصر .
مسألة 325 : إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع
الفقهاء ( 2 ) .
وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر
حتى يصبح ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 4 ) .
مسألة 326 : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ،
وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السلام وابن
عباس ، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي ( 5 ) .
وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم ( 6 ) .
وعن ابن عمر ثلاث روايات :
إحديها : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، فجعل الحد خمسة عشر يوما ، وبه
قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) .
والثانية : قال : إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ، ولم يقل بهذا أحد .
والثالثة : إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم ، وعليه استقر مذهبه ، وبه قال
هامش
( 1 ) النساء : 101 .
( 2 ) اللباب 1 : 107 ، والأم 1 : 180 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 349 .
( 3 ) المجموع 4 : 349 .
( 4 ) أنظر المسألة المتقدمة برقم " 324 " .
( 5 ) المجموع 4 : 365 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) اللباب 1 : 107 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 364 وبداية المجتهد 1 : 163 .