" لا بأس " وقال : فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام
يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن
كان أرفع بشئ كثير ( 1 ) .
مسألة 315 : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان ،
وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا قال المؤذن : " حي على الصلاة " إن كان
حاضرا ، وإن كان غائبا مثل قولنا ( 3 ) .
دليلنا : ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل .
مسألة 316 : وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة ،
وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ ( 5 )
دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز ، وما ذكروه ليس على جوازه
دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا
مثل ما يقول " ( 6 ) فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرغ
منه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 386 الحديث التاسع ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 253 الحديث 1146 والتهذيب 3 : 53
الحديث 185 باختلاف في الألفاظ .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 252 ، والمغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 ، والمجموع 3 : 253 .
( 4 ) مغني المحتاج 1 : 252 ، والمغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 538 ، والشرح الكبير على متن المقنع 1 : 538 ، والمجموع 3 : 253 .
( 6 ) صحيح البخاري 1 : 150 ، وسنن النسائي 2 : 23 ، وسنن ابن ماجة 1 : 238 حديث 720 ، وسنن أبي
داود 1 : 144 حديث 522 باختلاف في الألفاظ .