الأصحاء " ( 1 ) .
مسألة 313 : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض
والنوافل . وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة ( 2 ) . وبالأول قال
الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) . وروي ذلك عن عائشة وأم
سلمة ( 4 ) .
وقال مالك : يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا ( 5 ) .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ( 6 ) .
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تؤم النساء ؟ قال : لا بأس ( 8 ) .
وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يؤم المرأة قال : " نعم ، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال - : نعم ،
تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 375 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 248 حديث 1108 ( مرسل ) والتهذيب
3 : 27 حديث 94 .
( 2 ) الكافي 3 : 376 الحديث الثاني ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 259 حديث 1176 ، والتهذيب 3 : 269
الأحاديث 765 و 768 ، والاستبصار 1 : 426 الأحاديث 1646 و 1647 .
( 3 ) الأم 1 : 164 ، ومختصر المزني : 24 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 220 .
( 4 ) الأم 1 : 164 ، والمحلى 4 : 220 .
( 5 ) حاشية العدوي 1 : 263 ، والمجموع 4 : 199 ، والمحلى 4 : 219 .
( 6 ) المجموع 4 : 199 .
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 157 ، واللباب 1 : 82 ، والمحلى 4 : 219 .
( 8 ) التهذيب 3 : 31 حديث 111 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1644 .
( 9 ) التهذيب 3 : 31 حديث 112 ، والاستبصار 1 : 426 حديث 1645 .