الفقهاء ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى موسى بن أكيل النميري ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد
" إنه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا
زينة للنساء ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في
الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة ،
إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به " .
قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو
في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة
من حديد ؟ قال : " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في [ حال الضرورة ] ( 3 )
وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح
في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس
ممسوخ ( 4 ) .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " ( 5 ) .
مسألة 251 : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من
جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن ، وقد مضى
هامش
( 1 ) المصدر السابق 4 : 465 .
( 2 ) موسى بن أكيل النميري ، كوفي ، ثقة ، له كتاب ، من أصحاب الإمام الصادق . رجال النجاشي :
320 ، ورجال الطوسي : 323 ، والفهرست : 162 .
( 3 ) في التهذيب والكافي ( وقت ضرورة ) .
( 4 ) الكافي 3 : 400 الحديث 13 ذيل الحديث ، والتهذيب 2 : 227 حديث 894 .
( 5 ) الكافي 3 : 404 صدر الحديث 35 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 163 حديث 771 ، والتهذيب 2 : 227
حديث 895 .