دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يصلي
الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ ( 1 )
قال : " نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته " . وعن الرجل
يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا
لا يصلي بحياله " ( 2 ) .
وروى علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي
والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : " لا يصلح له أن يستقبل
النار " ( 3 ) .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل
قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : " لا ، إطرح عليها ثوبا . ولا بأس بها إذا كانت عن
يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك . وإن كانت
في القبلة فالق عليها ثوبا " ( 4 ) .
مسألة 250 : يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ، فأما التختم
بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال ( 5 ) . والحديد لم يكرهه أحد من
هامش
( 1 ) الشبه : بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن ، وهو أرفع من الصفر ، مجمع البحرين : 523 مادة
( شبه ) .
( 2 ) الكافي 3 : 390 حديث 15 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 165 حديث 776 باختلاف يسير والاستبصار
1 : 396 حديث 1510 قطعة منه ، والتهذيب 2 : 225 حديث 888 ذيل الحديث .
( 3 ) التهذيب 2 : 225 حديث 889 ، والاستبصار 1 : 369 حديث 1511 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 162
حديث 763 باختلاف يسير ، والكافي 3 : 391 حديث 16 وفي ذيله " وروي أيضا أنه لا بأس به لأن
الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك " .
( 4 ) التهذيب 2 : 326 حديث 891 ، والاستبصار 1 : 394 حديث 1503 ، والمحاسن : 617 كتاب المرافق
الحديث 50 .
( 5 ) المجموع 4 : 441 .