عليه السلام قال : " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا ،
وإنما كره الحرير المبهم للرجال " ( 1 ) .
مسألة 247 : تكره الصلاة في الثياب السود .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة :
الخف ، والعمامة ، والكساء " ( 2 ) .
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : " لا
تصل فيها فإنها لباس أهل النار " ( 3 ) .
مسألة 248 : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من
الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في
السبخة ، فكرهه ( 4 ) .
مسألة 249 : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها
صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 208 حديث 817 ، والاستبصار 1 : 386 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 171 حديث 808
وفيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم .
( 2 ) الكافي 3 : 403 الحديث 29 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 163 الحديث 767 والتهذيب 2 : 213
الحديث 835 .
( 3 ) الكافي 3 : 403 الحديث 30 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 162 الحديث 765 ، والتهذيب 2 : 213
الحديث 836 .
( 4 ) علل الشرائع 2 : 16 صدر الحديث 2 .
( 5 ) المحلى 4 : 81 .