الصلاة في حرير محض " ( 1 ) .
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل
يصلي فيه الرجال ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث ( 3 ) قال : سألت الرضا علي بن موسى
عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : " لا " ( 4 ) .
مسألة 246 : إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو
لحمته ( 5 ) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه .
وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم ( 7 ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 399 حديث 10 ، والتهذيب 2 : 207 حديث 812 ، والاستبصار 1 : 385 حديث 1462 .
( 2 ) التهذيب 2 : 207 حديث 813 ، والاستبصار 1 : 385 حديث 1463 . وفي الكافي 3 : 400 ذيل
الحديث 12 " . . . وقال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا " والظاهر أنها لفظ
رواية أبي الحرث الآتية .
( 3 ) مشترك بين اثنين ، كثير بن كلثم ( كلثمة ) ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهما من أصحاب الإمام
الصادق عليه السلام ، واحتمل في معجم رجال الحديث أن يكون المراد به يونس بن عبد الرحمن رجال
الطوسي : 277 و 293 ، وتنقيح المقال 3 : 10 و 139 ، و 2 : 36 حرف الكاف ، ومعجم رجال الحديث 21 : 104
( 4 ) التهذيب 2 : 208 حديث 814 ، والاستبصار 1 : 386 حديث 1464 .
( 5 ) لحمته : ورد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ، وهو ما سدي بين السديين ، وقيل هو أعلى الثوب ،
والسدي - بفتح السين - الأسفل منه ، تاج العروس 9 : 56 ، ولسان العرب 16 : 11 والنهاية 5 : 240 .
( 6 ) المجموع 4 : 436 .
( 7 ) ورد تارة بعنوان يوسف بن إبراهيم وأخرى بعنوان يوسف بن محمد بن إبراهيم كما في الفقيه ، ولكنه
أورده في مشيخة الفقيه بعنوان يوسف بن إبراهيم الطاطري ، واستظهر البعض زيادة كلمة ( محمد ) .
وثق برواية صفوان عنه وعمل الأصحاب بما رواه الطاطريون . عده الشيخ من أصحاب الإمام
الصادق عليه السلام ، من لا يحضره الفقيه 4 : 118 ، ورجال الشيخ : 336 ، وتنقيح المقال 3 : 333
و 336 ، ومعجم رجال الحديث 20 : 160 و 161 و 175 ، وقاموس الرجال 9 : 473 و 479 .