دليلنا : قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 1 ) .
وروى أبو بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد
عليه ، فقال : لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم
الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 2 ) .
وروى زرارة ( 3 ) قال : سألته عن المريض ( 4 ) ، قال : يسجد على الأرض
أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء ، إنما كره من كره
السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم
نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود ( 5 ) .
مسألة 165 : إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على
أحد قرنيه ( 6 ) أو على ذقنه سجد عليه .
وقال الشافعي : لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما
يمكنه ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا هو مأمور بالسجود ، ولا يتيقن أدائه بمقاربة
الأرض .
وأيضا سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود
عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إن الله عز وجل يقول " يخرون للأذقان
هامش
( 1 ) الحج : 78 .
( 2 ) التهذيب 3 : 177 حديث 397 .
( 3 ) زاد في التهذيب والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام .
( 4 ) في الفقيه زيادة لفظها : " كيف يسجد ؟ " .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 236 حديث 1039 والتهذيب 3 : 177 حديث 398
( 6 ) القرن : جانبي الرأس وحده . ( لسان العرب 17 : 209 ) مادة قرن .
( 7 ) الأم 1 : 81 ، والمجموع 4 : 312 .