وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة
كلمة ( 1 ) .
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان ، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث
عشرة كلمة ( 2 ) .
وقال أحمد بن حنبل : أن يرجع فلا بأس ، وإن لم يرجع فلا بأس . وهذا
حكاه أبو بكر بن المنذر ( 3 ) .
مسألة 20 : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ،
وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت
الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة .
ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد
فصول الأذان على ما حكيناه ( 4 ) ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ( 5 ) .
وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان
مرتان ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير
والتهليل مرة مرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 57 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وبداية المجتهد 1 : 102 وشرح الخرشي على
مختصر سيدي خليل 1 : 229 ، والمجموع 3 : 93 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 129 ، وعمدة القاري 5 :
104 و 107 ، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2 : 463 .
( 2 ) شرح معاني الآثار 1 : 131 - 132 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 129 ، وبدائع الصنائع 1 : 147 .
( 3 ) مسائل أحمد بن حنبل : 27 ، والروض المربع 1 : 40 ، والمجموع 3 : 93 ، وعمدة القاري 5 : 107 .
( 4 ) حكاه في المسألة التاسعة عشرة .
( 5 ) قاله الشيخ الصدوق في الهداية : 30 .
( 6 ) الأم 1 : 85 ، والمجموع 3 : 94 ، ومغني المحتاج 1 : 146 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2 : 460 ،
وعمدة القاري 5 : 104 ، والمبسوط 1 : 129 ، وبدائع الصنائع 1 : 148 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ،
وبداية المجتهد 1 : 107 ، وشرح فتح القدير 1 : 169 ، ونيل الأوطار 2 : 21 ، والفتح الرباني 3 : 24 .