تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
عالما بالواقع المجهول عند المشتري ، فلا إشكال في الحمل على الصحّة ، وعلَّله الماتن في الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 244 - سطر 11 - 16 . .: بأنّه ارتكاب لأحد طرفي المشتبه . ويرد عليهما : أنّه ليس من أمثلة المقام لأنّه فيما كان الشكّ في صحّة فعل الغير ، وقد علم في المقام إقدامه على الفاسد ولو ظاهرا ، مع أنّ تعليل الماتن لا يجري في بعض صورة ، وهو ما لم يكن الطرف الآخر مبتلى به للمشتري ، فالنظر في كلامه من وجهين . الأمر الثالث : أنّه قد علم ممّا مرّ عدم الفرق بين فعل المؤمن وغيره من المخالف والكافر ، ولكن هل المحمول عليه في الأخيرين - أيضا - هي الصحّة الواقعيّة ، أو الصحّة عندهم ؟ وجهان ، إلَّا أنّه لا ثمرة فيهما بينهما لقيام الدليل على ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة على الصحّة عندهم - أيضا - بمقتضى قولهم عليهم السلام : « ألزموهم . . . » ( 2 )( 2 ) الاستبصار 3 : 292 - 5 و 6 باب 170 في أنّ المخالف إذا طلَّق امرأته . . . ، ونفس المصدر 4 : 148 - 11 باب 91 في أنّ الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين . ، والحديث في المصدر هكذا : « ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم » . .على دينهم . الرابع : أنّه لا فرق في الأصل المذكور بين العقد وغيره من الأفعال ، فإذا أحرز عنوان الفعل بغيره يجري في الأوّل أيضا ، نعم لا يثبت به عنوان العقد المتوقّف على قصد معناه بالإرادة الجدّيّة ، بل لا بدّ فيه من طريق آخر ، وهو القطع ، أو أصل عقلائيّ . ومنه يظهر : ضعف ما في « جامع المقاصد » ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد 5 : 315 . .: من عدم الجريان في الأوّل إذا
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 98 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني