شرح
خامسها : ما شكّ في تحقّق مسوّغ ( 1 )( 1 ) الكلمة في الأصل غير واضحة . .لبيع الوقف ، قال - قدّس سرّه - : وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه - لو خلَّي وطبعه - مبتنيا على الفساد بحيث يكون المصحّح طارئا عليه ، كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له . انتهى .
وفيه أوّلا : ما تقدّم في نظائره .
وثانيا : أنّه لم يعلم وجه الأولويّة ، فإنّ كلّ عقد على قسمين : صحيح وفاسد ، وليس العقد بأحدهما أولى من الآخر .
سادسها : ما إذا اختلف المرتهن - الآذن في البيع الراجع عنه - والراهن في تقدّم الرجوع على البيع وتأخّره ، فهل يجري أصالة صحّة الإذن في إثبات صحّة العقد ، وأصالة صحّة الرجوع في إثبات بطلانه ، أو لا بل لا بدّ من الرجوع إلى قاعدة أخرى ؟ وجهان : أقربهما عند الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 419 - 7 - 20 . .الثاني لأنّ أصالة الصحّة الإذن معناها أنّه لو وقع البيع بعده لوقع مؤثّرا ، لا وقوعه بعده ، فأصالة صحّته لا تثمر صحّة البيع ، وكذا معنى صحّة الرجوع هو بطلان البيع لو وقع بعده ، لا عدم وقوعه قبله .
وأورد عليه في الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 245 - سطر 1 - 15 . .بما حاصله : أنّه يتمّ في الأولى ، وأمّا في الثانية فلا إذ صحّة الرجوع التأهّليّة لا تمكن مع فرض وقوع البيع قبله ، بل هي متوقّفة على عدم وقوفه قبله ، نعم لا يقدح عدم وقوعه بعده ، كما في صحّة الإذن .
ثمّ اعترض على ذلك : بأنّه يتمّ إذا جرت أصالة الصحّة فيما شكّ فيما يعتبر فيها عقلا أيضا .
ودفعه : بأنّه لا بأس بذلك لأنّه لا إشكال ظاهرا في جريانه إذا شكّ في تحقّق