تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وهذا لا إشكال فيه كبرى وإنّما الإشكال في مقام الصغرى . وقد فرع عليه الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 418 - 419 . .أمورا لا تخلو من إشكال : أحدها : الشكّ في تحقّق القبض في المجلس في باب الصَّرف ، فإنّ أصالة صحّة العقد لا يثبت بها وجود القبض . وفيه : أنّه يتمّ إذا كان القبض معتبرا في الملكيّة في عرض العقد ، وأمّا إذا كان في طوله - نظير سائر الشرائط المعتبرة في العقد - فلا بأس بالتمسّك بصحّته . هذا إذا كان الشكّ بعد انقضاء المجلس . وأمّا إذا كان قبله فيشكل الأمر من جهة أنّ العقد صحيح على كلّ تقدير ، إلَّا أنّ الظاهر تحقّق البناء على صحّته الفعليّة ، كما لا يخفى . ثانيها : الشكّ في تحقّق القبض في الصَّرف . ثالثها : الشكّ في تحقّقه في الهبة . وقد علم حالهما ممّا سبق . ونظير تلك الثلاثة القبض في الوقف بناء على اعتباره في صحّته ، لا في لزومه . رابعها : الشكّ في تحقّق الإجازة في العقد الفضولي ، وأصالة الصحّة في العقد لا تثمر في وجودها . والتحقيق : أنّه إن تحقّق انتساب العقد إلى ذي العقد بنفس تحقّقه ، كما في بيع الراهن ، ونكاح العبد ، والعقد على بنت أخ أو أخت المرأة المحتاج إلى إجازتها ، فتجري أصالة الصحّة ، وإلَّا - كما في الفضولي المعروف - فلا ، لا لما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - بل لعدم جريان السيرة في المقام ، ولا أقلّ من الشكّ .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 100 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني