تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
سرّه - : من أنّ الآية متعرّضة للوجوب التكليفي الكاشف بنحو « الإن » عن الحكم الوضعي ، وأمّا على ما هو الحقّ - من كونه إرشادا إلى الصحّة أو اللزوم - فلا اختصاص في البين . وثانيا : أنّ الاختصاص لا يقدح ، بعد كونه كاشفا عن الصحّة في حقّهم الموضوعة للآثار ( 1 )( 1 ) في الأصل : « لآثار » . .في حقّ غيرهم ، وهذا نظير التمسّك بظواهر الكتاب على القول بكون حكمها مخصوصا بالمشافهين ، فافهم ، فإنّه دقيق . الرابعة : قوله تعالى : إلَّا أن تكون تجارة عن تراض . . . ( 2 )( 2 ) النساء : 29 . .إلى آخره . والكلام فيه قد علم من سابقه . السادس : السّنّة ، ومنها : مرسلة « الكافي » ( 3 )( 3 ) أصول الكافي 2 : 362 - 3 باب التهمة وسوء الظنّ من كتاب الإيمان والكفر . .: « ضع أمر أخيك على أحسنه . . . » الخبر ، وما يقرب منها من الأخبار . وفيه أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى إذ هو لا يدلّ على الحمل على الصحّة في غير المؤمن من المخالف والكافر . وثانيا : أنّ غاية دلالته هو الحمل على الصحّة الفاعليّة ، والمقصود هو الحمل على الواقعيّة منها . وثالثا : أنّها لا تدلّ إلَّا على ترتيب آثار الحسن ، لا على آثار الصحّة . ومنها : خبر حفص بن غياث ( 4 )( 4 ) الوسائل 18 : 215 - 2 باب 25 من أبواب كيفية الحكم . . . بتفاوت في ألفاظه . .الوارد في قاعدة اليد حيث قال الإمام - عليه السلام - : « ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق » . وجه الدلالة : أمران :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 94 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني