تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وعلى الثاني المنع صغرى وكبرى . وعلى الثالث : أوّلا : منع حجّيّة الظهور . وثانيا : منع الظهور إذا علم جهل الفاعل بالصحّة أو شكّ فيه . الخامس : الكتاب ، وقد استدلّ بآيات منه : الأولى : قوله تعالى : وقولوا للنّاس حسنا ( 1 )( 1 ) البقرة : 83 . .، ودلالته تتوقّف على أمرين : الأوّل : أنّ المراد من القول هو الظنّ : إمّا بدعوى ظهوره في نفسه فيه ، أو بواسطة تفسيره بما في « الكافي » ( 2 )( 2 ) أصول الكافي 2 : 164 - 9 باب الاهتمام بأمور المسلمين من كتاب الإيمان والكفر . .من قوله عليه السلام « لا تقولوا إلَّا خيرا حتّى تعلموا ما هو » . الثاني : أنّ ظنّ الحسن غير اختياريّ ، فيكون المراد ترتيب آثار الحسن . وفيه أوّلا : منع المقدّمة الأولى لأنّه ليس ظاهرا فيما ذكر ، لا في نفسه ، ولا بمعونة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « لمعونة » . .التفسير المذكور ، بل الظاهر منه هو حسن المعاشرة في مقام التكلَّم ، نظير قوله تعالى : فقولا له قولا ليِّنا ( 4 )( 4 ) طه : 44 . .. وثانيا : أنّ الحسن غير الصحّة ، وترتيب آثاره لا يدلّ على ترتيب آثار الصحّة مطلقا حتّى فيما كان بينهما ملازمة ، كما في البيع الرَّبوي ، فإنّ الآية تدلّ على ترتيب آثار الحسن فقط ، نعم يتمّ في الأخير على القول بالأصل المثبت .