تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
[ أصالة الصحّة ] : وأمّا أصالة الصحّة في فعل الغير ، فتوضيح هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور : الأوّل : في بيان المدرك لها ، وما يمكن الاستدلال - أو استدلّ - به [ لها ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .وجوه ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بوجوه » . .: الأوّل : ما عن كاشف الغطاء ( 3 )( 3 ) كشف الغطاء : 35 - سطر 28 - 29 . .من أنّ الأصل في كلّ ممكن السلامة . وفيه ما لا يخفى . الثاني : أنّ التديّن بدين مقتض للإتيان بالفعل على ما هو عليه فيه . الثالث : أنّ الغالب في الأفعال الصحّة . الرابع : أنّ ظاهر حال الفاعل إتيان الفعل صحيحا . ويرد على الأوّل . أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى إذ لا يتمّ ذلك إلَّا في المؤمن . وثانيا : منع الاقتضاء مطلقا إذ هو لا يقتضي ذلك إذا كان الباطل غير حرام . وثالثا : منع حجّيّته .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 91 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني