شرح
[ أصالة الصحّة ] :
وأمّا أصالة الصحّة في فعل الغير ، فتوضيح هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور :
الأوّل : في بيان المدرك لها ، وما يمكن الاستدلال - أو استدلّ - به [ لها ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .وجوه ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بوجوه » . .:
الأوّل : ما عن كاشف الغطاء ( 3 )( 3 ) كشف الغطاء : 35 - سطر 28 - 29 . .من أنّ الأصل في كلّ ممكن السلامة .
وفيه ما لا يخفى .
الثاني : أنّ التديّن بدين مقتض للإتيان بالفعل على ما هو عليه فيه .
الثالث : أنّ الغالب في الأفعال الصحّة .
الرابع : أنّ ظاهر حال الفاعل إتيان الفعل صحيحا .
ويرد على الأوّل .
أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى إذ لا يتمّ ذلك إلَّا في المؤمن .
وثانيا : منع الاقتضاء مطلقا إذ هو لا يقتضي ذلك إذا كان الباطل غير حرام .
وثالثا : منع حجّيّته .