شرح
الانصراف أو التيقّن المدفوعتين بما ذكرنا .
الثالثة : أنّ الشرط إمّا أن يقرّر له محلّ معيّن في الشرع ، كالظهر قبل العصر ، وكالقيام حال القراءة إذا قلنا بكونه شرطا للصلاة ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، كالطهارة وأمثالها ممّا يلزم مقارنته لكلّ جزء من أجزاء العمل ، وعلى الأوّل فلا إشكال في جريان القاعدة إذا وقع الشكّ بعد الدخول في المترتّب عليه ، والحكم بوجوده بالنسبة إلى كلّ مشروط به ممّا لم يؤت [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .بعد ، بل بالنسبة إلى حكمه الاستقلالي - أيضا - لو كان له ، كما هو صريح مورد صحيح « السرائر » ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه . ..
وأمّا على الثاني ، فهل هو كذلك ، أو يفصّل بين العمل المترتّب على المشروط الَّذي دخل الشاكّ فيه ، دون ما لا ترتّب بينه وبين المشروط المذكور ، والثاني كالقضاء بالنسبة إلى صلاة الظهر ، والأوّل كالعصر بالنسبة إليها ، أو يفصّل بين ما كان مترتّبا عليه وكانا من أجزاء عمل واحد ، كما إذا شكّ في الطهارة بعد الدخول في تكبيرة الإحرام ، فإنّه يكتفى بها بالنسبة إلى جميع أجزاء تلك الصلاة ، دون العمل الآخر ولو كان مترتّبا على تلك الصلاة - وقد اختاره الماتن في الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 241 - سطر 21 - 23 . .- أو لا يجري إلَّا بالنسبة إلى ما دخل فيه من المشروطات ، وأمّا في غيره فلا بدّ من الإحراز إن أمكن ، وإلَّا فالاستئناف ؟ وجوه ، أقواها الأخير لعدم صدق التجاوز والخروج المعتبرين - مع الدخول في الغير - في أدلَّة القاعدة بالنسبة إلى سائر المشروطات ، نعم لو جرى القاعدة في منشأ الطهارة بوجه من الوجوه ، لثبت به الطهارة المطلقة بالنسبة إلى الجميع ، كما لا