تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
باعتبار كونه شكَّا في شيء من الوضوء قبل الفراغ منه ، وقضيّة المفهوم عدم الاعتناء باعتبار كون غسل اليد شيئا وقع الشكّ فيه بعد الفراغ منه . ثمّ دفع [ جميع ما في الخبر من ] ( 1 )( 1 ) ما بين المعقوفتين مأخوذ من فرائد الشيخ : 412 - سطر 23 . .الإشكال : بأنّ الوضوء بجميع ما يعتبر فيه واحد باعتبار وحدة أثره المترتّب عليه ، وبملاحظة الأثر يكون الشكّ الواقع قبل الفراغ منه شكَّا قبل التجاوز ، فيرتفع الإشكالان . واستشهد له بوجهين : الأوّل : جعل الإمام عليه السلام هنا الذيل - منطوقا ومفهوما - ميزانا للشكوك الواقعة في الوضوء قبل الفراغ منه وبعده . الثاني : إلحاق المشهور للغسل والتيمّم بالوضوء ، وليس ذلك إلَّا لوحدة أثرهما . أقول : يرد عليه : أوّلا : أنّه لو كان وحدة الأثر موجبة لهذا المعنى للزم عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء العمل أصلا لكون المقصود من كلّ مركَّب أثرا واحدا . وثانيا : أنّ إلحاق المشهور لهما به غير معلوم ، بل المصرّح بذلك جمع منهم . وثالثا : أنّه لعلَّه للقطع بعدم الفراغ ، لا لهذا الملاك المتقدّم . ورابعا : أنّ فهمهم غير حجّة . وخامسا : منع ورود الإشكال الثاني إذ المفهوم تابع للمنطوق ، وبعد انعقاد ظهوره في الاعتناء بالشكّ المذكور ، كيف يكون ظهور مفهوميّ يدلّ على العدم . وأمّا أصل الإشكال ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 412 - سطر 17 - 19 . .فهو لمّا كان مبتنيا على أمرين :