تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
وأمّا لو كان هذا الشرط شرطا لأعمال أخر - أيضا - كالطهارة ، فلا يحكم ( 1 )( 1 ) في الأصل : « فيحكم » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .بها بالنسبة إليها بواسطة قاعدة الفراغ ، الجارية في العمل الَّذي قد وقع الفراغ عنه ، بل لا بدّ من الإحراز ثانيا وذلك لعموم أدلَّتها العامّة من بناء العقلاء أو موثّقة ابن مسلم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يشمل » . .وتعليل صحيحته ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يشمل » . .والموثّق ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 331 - 332 - 7 باب 42 من أبواب الوضوء ، وقد مرّ في أدلَّة قاعدة الفراغ . .من دون ما يصلح للاختصاص بما كان منشأ الشكّ هو الشكّ في الأجزاء ، مضافا إلى أنّ الشكّ في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة ، منصوص في واحد من صحاح ابن مسلم ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجها قريبا . .، وقد تقدّم . وأمّا قاعدة التجاوز - الحاكمة بوجود نفس المشكوك - فالكلام فيها بالنسبة إلى الشرط المشكوك يقع من جهات : الأولى : في أصل شمول أدلَّتها له لأنّه قد يتوهّم عدمه لكون موردها هي الأجزاء ، ولكن التحقيق خلافه ، وتقدّم ما يكون وجها لهذا التوهّم مع جوابه في التكلَّم لعموم ( 6 )( 6 ) كذا ، والأقوم في العبارة هكذا : عند التكلَّم في عموم . . . .القاعدة لغير الصلاة ، فإنّ الظاهر جريان ما ذكر وجها لاختصاصها بالصلاة في الباب أيضا ، مضافا إلى أنّ مورد صحيح « السرائر » ( 7 )( 7 ) تقدّم تخريجه . .الشكّ في الشرط . الثانية : أنّه بناء على الشمول لا فرق بين الشرط الَّذي كان له وجود مستقلّ عرفا ، وغيره كالموالاة والترتيب لأنّ مفاد أدلَّتها كون الشيء مشكوك التحقّق بما له من التحقّق . وما يظهر من الرسالة ( 8 )( 8 ) فرائد الأصول : 413 - سطر 25 . .من العدم في الثاني فلا وجه له سوى دعوى