شرح
الأوّل : رجوع ضمير « غيره » إلى الوضوء .
وإلَّا يكون الرواية دالَّة على عدم الاعتناء بعد الانتقال إلى جزء آخر مطلقا ولو في الوضوء أيضا ، ويكون ذلك من باب التخصيص ، كما تقدّم سابقا .
الثاني : أن يكون منطوق الذيل في مقام البيان حتّى ينعقد له الإطلاق .
وإلَّا كان المتيقّن منه ما كان الشكّ في شيء من الوضوء قبل الفراغ منه بحيث لم يدخل في غير المشكوك من أجزائه ، ولم يتحقّق الفراغ عن بعض أجزائه مع الشكّ في بعض ما يعتبر فيه .
وحينئذ يرتفع الإشكالان .
لكن كلٌّ من الأمرين ممنوع :
أمّا الثاني فلما تقدّم .
وأمّا الأوّل فلأنّ الإجماع الخارجي ، أو قيام صحيحة زرارة على الاعتناء قبل الفراغ من الوضوء ، لا يوجب إلَّا تخصيص القاعدة ، لأنّ الضمير راجع إلى الوضوء .
اندفع ( 1 )( 1 ) جواب « لمّا » المتقدّم . .الإشكالان من أصلهما .
وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ القاعدة في الغسل والتيمّم - أيضا - عدم الاعتناء بعد الدخول في جزء آخر .