تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
الأوّل : رجوع ضمير « غيره » إلى الوضوء . وإلَّا يكون الرواية دالَّة على عدم الاعتناء بعد الانتقال إلى جزء آخر مطلقا ولو في الوضوء أيضا ، ويكون ذلك من باب التخصيص ، كما تقدّم سابقا . الثاني : أن يكون منطوق الذيل في مقام البيان حتّى ينعقد له الإطلاق . وإلَّا كان المتيقّن منه ما كان الشكّ في شيء من الوضوء قبل الفراغ منه بحيث لم يدخل في غير المشكوك من أجزائه ، ولم يتحقّق الفراغ عن بعض أجزائه مع الشكّ في بعض ما يعتبر فيه . وحينئذ يرتفع الإشكالان . لكن كلٌّ من الأمرين ممنوع : أمّا الثاني فلما تقدّم . وأمّا الأوّل فلأنّ الإجماع الخارجي ، أو قيام صحيحة زرارة على الاعتناء قبل الفراغ من الوضوء ، لا يوجب إلَّا تخصيص القاعدة ، لأنّ الضمير راجع إلى الوضوء . اندفع ( 1 )( 1 ) جواب « لمّا » المتقدّم . .الإشكالان من أصلهما . وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ القاعدة في الغسل والتيمّم - أيضا - عدم الاعتناء بعد الدخول في جزء آخر .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 88 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني