تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
يخفى . الرابع عشر : أنّ الظاهر عموم القاعدتين لغير العبادات ، فإنّه لا وجه لتوهّم الاختصاص ، لا سيّما في قاعدة الفراغ التي قد جرت سيرة العقلاء على العمل بها مطلقا ، مع كون دليلها اللفظي - أيضا - عامّا ، فإنّ موثّقة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) تقدّم تخريجها . .وتعليل صحيحته ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجها . .وموثّق بكير ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه . .لا إشكال في تعميمها . الخامس عشر : أنّه ليس أدلَّة القاعدتين بلسان الجعل ، وحينئذ يكون القاعدة عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف ، إلَّا أن يقوم دليل آخر على ذلك ، كحديث « لا تعاد » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 934 - 5 باب 10 من أبواب الركوع . .وغيره ، وقد أشرنا إلى ذلك في ذيل الأمر الثاني عشر . السادس عشر : أنّ الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 412 - 413 . .قد استشكل في موثّقة ابن أبي يعفور ( 6 )( 6 ) تقدّم تخريجها . .المتقدّمة لوجهين : الأوّل : أنّ ظاهر ذيلها كون الاعتناء بالشكّ قبل الفراغ من الوضوء على طبق القاعدة ، وليس كذلك مطلقا ، بل هو فيما كان هذا الشكّ بعد الانتقال إلى جزء آخر على خلاف القاعدة ، كما يستفاد من الأخبار الأخر . الثاني : أنّه يقع التعارض بين منطوقه ومفهومه فيما شكّ في صحّة غسل اليد اليمنى - مثلا - من جهة احتمال الإخلال ببعض ما يعتبر فيه قبل الفراغ من الوضوء وبعد الفراغ من غسل اليد إذ قضيّة المنطوق كونه من قبيل الشكّ المعتنى به