شرح
انكشف أنّه قد أتى به ( 1 )( 1 ) في الأصل : « أتاه » . .صحّ العمل وإن انكشف العدم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « العمل » . .بطل ، وإن لم ينكشف شيء فهو محكوم بالإعادة ظاهرا بحكم قاعدتي الاشتغال والاستصحاب .
ولكن الأقوى هو الثاني لعدم دلالة الأخبار على جعل الحكم .
وأمّا الأوّل فمعنى الرّخصة فيه فواضح ، وأمّا العزيمة ، فهل هي بمعنى حرمة المأتي به تكليفا أو جعل عدم الجزء له ولو على تقدير عدم الإتيان أو جعل المانعيّة له أو الاثنين من ذلك أو الثلاثة ؟ وجوه .
وعلى تقدير جعل المانعيّة وجدها أو في ضمن الاثنين أو الثلاثة ، يكون العمل باطلا مطلقا كان في الصلاة أو غيرها ، أتى بقصد الجزئيّة مطلقا أو على تقدير عدم الإتيان ، وعلى تقدير عدمه لا يكون بطلان في غير الصلاة قصد الجزئيّة المطلقة أو المقيّدة ، وأمّا فيها فإن قصدها مطلقا بطلت لصدق الزيادة العمديّة إذا قلنا بإبطالها ، وإن لم نقل بطلت في خصوص ما كان المشكوك ركنا ، وإن قصدها على تقدير عدم الإتيان يدور مدار الإتيان واقعا وعدمه ، وعلى الأوّل لا بطلان لأنّه لم يقصد الجزئيّة ، وبدونه لا يصدق الزيادة ، وعلى الثاني بطلت لقصد الجزئيّة ، مع عدم كونه جزءا . هذا بالنسبة إلى الزيادة .
وأمّا بالنسبة إلى القرآن : فإن أتاه برجاء الواقع فلا قران أصلا لأنّه على تقدير الإتيان لم يقصد الجزئيّة ، والقرآن أن يأتي بسورتين مع قصد جزئيّة كليهما ، وعلى تقدير ( 3 )( 3 ) في الأصل : « التقدير » . .العدم فلم توجد إلَّا سورة واحدة ، وإن قصدها مطلقة دار صدق القرآن مدار الإتيان ، وإلَّا فلا قران ، وعلى فرض عدم انكشاف الواقع يحكم بعدم القرآن .
وأمّا الرّخصة ففيها احتمالان :