تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
التجاوز وإن كان سائر أخبارها لبيان الشكّ . وأمّا قاعدة الفراغ فلعموم الأذكريّة والأقربيّة في موثّق بكير ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 331 - 332 - 7 باب 42 من أبواب الوضوء . .وصحيح ابن مسلم ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 614 - مستطرفات ابن محبوب الأشعري . .، وكذا خبر ابن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 331 - 6 باب 42 من أبواب الوضوء . .الدالّ على كون الملاك هو التذكَّر ومطلق احتمال الفساد ، بل صحيحة زرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 330 - 1 باب 42 من أبواب الوضوء . .- أيضا - لمكان قوله : « إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك » لأنّ قوله : « فلم تدر » قرينة على كون المراد من الشكّ هو خلاف اليقين ، فتأمّل . وكذا قوله : فيها أخيرا : « وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي بالوضوء » ، نعم لا يصحّ استكشاف العموم من موثّق ابن مسلم ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 336 - 3 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . .. الثاني عشر : أنّ المستفاد من قاعدة التجاوز - في غير موثّقة ابن أبي يعفور ( 6 )( 6 ) السرائر 3 : 554 - مستطرفات نوادر ابن أبي نصر البزنطي ، الوسائل 1 : 330 - 331 - 2 باب 42 من أبواب الوضوء . .- منطوقا عدم الاعتناء ، ومفهوما هو الاعتناء . وفيها : الأمر بالعكس من حيث المنطوق والمفهوم ، كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال والاستصحاب . ولكن يقع الإشكال في أنّ هذين الحكمين عزيمة أو رخصة ، والظاهر ابتناء الحكمين في الثاني على جعل الحكم وعدمه ، فعلى الأوّل فلا مفرّ من البطلان لنقصان الجزء الظاهري ، وعلى الثاني فلا ، بل يدور الأمر مدار الواقع ، وحينئذ إن
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 81 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني