تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ويظهر الثمرة : فيما شكّ في السجود بعد القيام مع القطع بعدم إتيان التشهّد ، فإنّه - حينئذ - محكوم بهدم القيام من غير جهة السجدة . وفيما أتى بالغير ( 1 )( 1 ) في الأصل : « أتى الغير » . .الداخل فيه على الوجه الباطل واقعا أو ظاهرا ، كما إذا أتى به ( 2 )( 2 ) في الأصل : « أتاه » . .وشكّ في صحّته قبل الفراغ منه . وربّما يفصّل في الأوّل : بين حصول القطع بعدم إتيان التشهّد بعد الشكّ ، فلا يعتني ، وبين غيره ، فليأت بالمشكوك أيضا ، ولا وجه له . الثامن : أنّه لو شكّ قبل التجاوز ، ولكنّه دخل في الغير اضطرارا ، فالظاهر وجوب إتيان المشكوك لكون شكَّه قبل التجاوز ، إلَّا أن يكون الغير ركنا ، وكان الاضطرار غير مناف لقصد جزئيّته ، فلا يرجع - حينئذ - ويحكم بالصحّة لحديث « لا تعاد » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 934 - 5 باب 10 من أبواب الركوع . .. التاسع : أنّه لا إشكال في اعتبار حدوث الشكّ بعد الدخول أو الفراغ في القاعدتين ، ولذا لو شكّ قبلا ، ثمّ دخل أو حصل الفراغ ، فلا بدّ من الإتيان . وهل يكفي مطلق الحدوث ، أو اللازم خصوص الحدوث الغير المسبوق بالشكّ ( 4 )( 4 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، فأثبتناها استظهارا . .قبل التجاوز أو الفراغ ؟ وجهان ، أقربهما الثاني لانصراف الأخبار . والثمرة فيما شكّ قبلهما ، ثمّ غفل ودخل في فعل آخر ، أو حصل الفراغ ثمّ حدث الشكّ ثانيا ، نعم لو كان ذلك بعد اليقين بالإتيان لكان مشمولا للأخبار . العاشر : أنّ الشكّ في مجرى القاعدتين يتصوّر على صور أربع :