تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
إلَّا أن يقال : إنّ ذيله يدلّ على كونه في كثير الشكّ ، فالمرجع - حينئذ - الأدلَّة العامّة ، بعد انصراف الأوّل والثاني وإضماره وإضمار الأخير ، مع كونه واجب التقييد . وإذا شكّ في السجود بعد الجلوس بين السجدتين ، أو بعد جلسة الاستراحة ، أو بعد الدخول في التشهّد ، يمضي ، بل هو كذلك على المشهور أيضا ، وما تقدّم من الموثق - الدالّ على الإتيان لمن شكّ في حال النهوض إلى القيام - منصرف إلى ما لم يتخلَّل في البين فعل صلاتيّ آخر . ثمّ إنّ المراد من الغير العرفي مطلقه كان من أجزاء ما كان المشكوك من أجزائه أو لا . فما في « المصباح » ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 558 - سطر 1 - 12 . .: من أنّ المراد هو الأوّل . مندفع : بالإطلاق ، ولا يقدح كون الأمثلة في الروايات من قبيلها لعدم لكونها من القرائن ، ولا موجبة للتيقّن ، ولا يقدح كونها مشكوكة القرينيّة في خصوص المقام . وبصحيح « السرائر » وموثّق ابن أبي يعفور بناء على رجوع الضمير إلى الوضوء . الجهة الثانية : هو المراد من الغير هو مطلقه ، أو الَّذي يكون محكوما بالصحّة من غير جهة المشكوك إذ لو كان المراد الصحيح مطلقا ، لم يكن للقاعدة مورد إلَّا إذا كان المشكوك جزءا غير ركنيّ ، والغير الداخل فيه ركنا ، وكان له أثر بعد الدخول في الركن ، كالسجدة والتشهّد ؟ وجهان : من إطلاق الأخبار ، ودعوى الانصراف أو التيقّن ، أقربهما الثاني .