شرح
الشيء ، لا تجاوز نفس الشيء لكونه مشكوكا بالفرض ، وهو لا يصدق بمجرّد السكوت ، كما لا يخفى .
وأمّا الأخير فيرد عليه - مضافا إلى كونه مخالفا للمتفاهم العرفي أيضا - أنّه مخالف للأمثلة المتقدّمة في الروايات ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني والثالث فوجه ضعفهما هو الوجه الأوّل فقط .
نعم ربّما يمكن الاستدلال للمشهور بوجوه :
الأوّل : أنّ الأمثلة المذكورة في الروايات من قبيل الغير المترتّب شرعا ، فيكون قرينة على كون المراد من الكلَّيّة ما كان من قبيله .
الثاني : أنّها موجبة للتيقّن .
ويرد عليها ما تقدّم سابقا من المنع .
الثالث : أنّ ذكر الإمام عليه السلام للشكّ في الركوع بعد ما دخل في السجود ، وفيه بعد ما قام في رواية إسماعيل ، توطئة لضرب القاعدة الكلَّيّة المذكورة ، فيدلّ على أنّ المضروب إنّما هو في هذا السِّنخ من الغير .
وفيه - أيضا - منع واضح .
الرابع : كون تلك الأمثلة من قبيل مشكوك القرينيّة .
وفيه - أيضا - ما تقدّم ، مع أنّ صحيح « السرائر » ( 1 )( 1 ) السرائر 3 : 614 - مستطرفات نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري . .نصّ في عدم كون الغير من أجزاء عمل يكون المشكوك منها ، بل موثّق ابن أبي يعفور ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 554 ، الوسائل 1 : 330 - 331 - 2 باب 42 من أبواب الوضوء . .أيضا بناء على عود ضمير « غيره » إلى الوضوء .
الخامس : موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 972 - 6 باب 15 من أبواب السجود . .، قال : قلت لأبي عبد الله