شرح
المتقدّمة .
وأمّا صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 330 - 1 باب 42 من أبواب الوضوء . .، عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه - ممّا سمّى الله - ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حال أخرى - في الصلاة أو [ في ] ( 2 )( 2 ) إضافة من المصدر . .غيرها - فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه » .
فما يمكن أن يستشهد به فقرات ثلاثة :
إحداها : قوله : « إذا كنت قاعدا على الوضوء » .
وفيه أوّلا : أنّه كناية عن عدم الفراغ بقرينة قوله عليه السلام « ما دمت في حال الوضوء » لكونه أظهر .
وثانيا : أنّه لو لم يكن أظهر فلا أقلّ من المساواة ، فالإطلاق المتقدّم محكَّم .
وثالثا : أنّه في الوضوء ، فلا وجه للتعدّي .
الثانية : قوله عليه السلام « فإذا قمت من الوضوء » .
والكلام فيه قد علم من الكلام في الأولى .
والثالثة : قوله عليه السلام : « وقد صرت في حال ( 3 )( 3 ) في الأصل : » حالة « ، وقد أثبتنا الكلمة كما في المصدر . .أخرى في صلاة . . . » إلى آخره ، وقد تمسّك بها المصنّف في الحاشية ( 4 )( 4 ) حاشية على فرائد الأصول : 240 - سطر 8 - 9 . ..
وفيه أوّلا : أنّ ظاهره هو اعتبار الحالة الأخرى المساوقة للانصراف والفراغ ،