تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
يشمل ما لو شكّ - بعد الدخول في جزء مستحبّ - في إتيان جزء قبليّ مستحبّ أو واجب ، وهذا مطابق لما نسب إلى المشهور تارة ، كما في « أوثق الوسائل » ( 1 )( 1 ) أوثق الوسائل : 548 - سطر 14 . .، أو إلى قدمائهم ، كما حكاه بعض المحقّقين ، وأمّا الهويّ إلى السجود أو النهوض إلى القيام أو القعود ، فدخولها موقوف على كون تلك الأمور من أفعال الصلاة ، كما لا يخفى . أو الغير المترتّب عليه شرعا أو ذاتا فحينئذ تشمل ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يشمل » . .مثال الآية ونظائره ممّا لم يكن ترتّب شرعيّ بحسب هذا المركَّب ولو كان في نفسه ، ولا تشمل ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يشمل » . .المقدّمات الثلاثة المتقدّمة بناء على عدم كونها من الأفعال لأنّه ليس بين الركوع والهويّ إلى السجود ترتّب عقليّ أيضا . أو ( 4 )( 4 ) في الأصل : « و » . .الغير العرفي ، فكلّ ما دخل الشاكّ في غير مترتّب على المشكوك عرفا - كان في البين ترتّب شرعا أو ذاتا أو لم يكن واحد منهما ، كما في المقدّمات الثلاث - فهو يكفي في عدم الاعتناء ، والنسبة بينه وبين سابقه عموم من وجه ، إذ ربّما يكون ترتّب عقليّ وليس كذلك عرفا ، كما لا يخفى . أو الغير الَّذي يكون ركنا من المركَّب ، كما هو محكي عن نهاية الشيخ ( 5 )( 5 ) في النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 92 . .- قدّس سرّه - والعلَّامة ( 6 )( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 136 - سطر 1 - 2 . .- قدّس سرّه - في بعض أقواله ؟ وجوه خمسة ، أقواها الرابع منها لكون الخطاب منزّلا على المفاهيم العرفيّة . أمّا الأوّل فيرد عليه مضافا إلى ما ذكر مخالفته لأخذ المجاوزة في روايتي إسماعيل وأبي بصير والخروج في رواية زرارة ، ومن المعلوم أنّ المراد منها التجاوز عن محلّ
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 73 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني