تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
لا الدخول في الغير ، فافهم . وثانيا : أنّه معارض بمفهوم قوله المتقدّم : « ما دمت في حال الوضوء » ، فيصير مجملا ، فيرجع إلى الإطلاق المتقدّم . وثالثا : أنّه - على فرض التسليم - يتمّ في الوضوء فقط ، وفي غيره لا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق المتقدّم . ثمّ إذا عرفت أنّ المعتبر هو الفراغ فاعلم : أنّه يتحقق بإتمام الجزء الأخير من العمل إذا كان منشأ الشكّ في صحّته الشكّ في إتيان شيء قبله . وأمّا إذا كان المنشأ هو نفس ذاك الجزء : فهو تارة بالقطع بالإكمال في آن ، وأخرى برؤية الإنسان نفسه منصرفة عنه ، وثالثة بالدخول في شيء مترتّب عليه لتحقّق الفراغ العرفي في جميع ذلك . وأمّا قاعدة التجاوز فالملاك فيها هو الدخول في الغير لقضاء جميع أدلَّتها بذلك ، إلَّا موثّقة ابن أبي يعفور بحسب الذيل ، إلَّا أنّه لمّا كان معارضا بالصدر ، الظاهر في نفسه في اعتبار الدخول في الغير ، تكون مجملة من تلك الجهة ، فيرجع إلى ظهور سائر الأخبار في اعتبار الدخول في الغير . وحينئذ لا بدّ من التكلَّم في جهتين : الأولى : أنّ المراد من الغير هل هو ما يغاير المشكوك عقلا حتّى يشمل مثل السكوت ولو آنا ما . أو الغير المترتّب على المشكوك شرعا بحسب هذا المركَّب ، كالسجود بالنسبة إلى الركوع ، وغير ذلك ، مثل الأمثلة المذكورة في صدر روايتي زرارة وإسماعيل ، فحينئذ لا يشمل القاعدة الشكَّ ( 1 )( 1 ) في الأصل : « للشكّ » . .في آية من الفاتحة بعد الدخول في أخرى ، نعم