شرح
لا الدخول في الغير ، فافهم .
وثانيا : أنّه معارض بمفهوم قوله المتقدّم : « ما دمت في حال الوضوء » ، فيصير مجملا ، فيرجع إلى الإطلاق المتقدّم .
وثالثا : أنّه - على فرض التسليم - يتمّ في الوضوء فقط ، وفي غيره لا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق المتقدّم .
ثمّ إذا عرفت أنّ المعتبر هو الفراغ فاعلم : أنّه يتحقق بإتمام الجزء الأخير من العمل إذا كان منشأ الشكّ في صحّته الشكّ في إتيان شيء قبله .
وأمّا إذا كان المنشأ هو نفس ذاك الجزء : فهو تارة بالقطع بالإكمال في آن ، وأخرى برؤية الإنسان نفسه منصرفة عنه ، وثالثة بالدخول في شيء مترتّب عليه لتحقّق الفراغ العرفي في جميع ذلك .
وأمّا قاعدة التجاوز فالملاك فيها هو الدخول في الغير لقضاء جميع أدلَّتها بذلك ، إلَّا موثّقة ابن أبي يعفور بحسب الذيل ، إلَّا أنّه لمّا كان معارضا بالصدر ، الظاهر في نفسه في اعتبار الدخول في الغير ، تكون مجملة من تلك الجهة ، فيرجع إلى ظهور سائر الأخبار في اعتبار الدخول في الغير .
وحينئذ لا بدّ من التكلَّم في جهتين :
الأولى : أنّ المراد من الغير هل هو ما يغاير المشكوك عقلا حتّى يشمل مثل السكوت ولو آنا ما .
أو الغير المترتّب على المشكوك شرعا بحسب هذا المركَّب ، كالسجود بالنسبة إلى الركوع ، وغير ذلك ، مثل الأمثلة المذكورة في صدر روايتي زرارة وإسماعيل ، فحينئذ لا يشمل القاعدة الشكَّ ( 1 )( 1 ) في الأصل : « للشكّ » . .في آية من الفاتحة بعد الدخول في أخرى ، نعم