تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
أوّلا : بأنّ قاعدة التجاوز منحصرة في الصلاة ، والذيل أعمّ ، فيخصّص بها وثانيا : بأنّ القاعدة نصّ في الصلاة ، والذيل نصّ في الوضوء ، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصّ الآخر . وثالثا : بأنّ الذيل ليس قاعدة تعبّديّة ، بل حكم عقليّ ، فلا يعارض القاعدة . فمدفوع : أمّا الأوّل : ففيه - مضافا إلى منع الاختصاص بالصلاة - أنّه لا يوجب الأخصّيّة بل النسبة - حينئذ - أيضا هو العموم من وجه لكونها بالنسبة إلى الصلاة مطلقة شاملة لما دخل في الغير الصلاتي ، ولما دخل في الغير الغير الصلاتي ، والذيل لا يشمل الأخير ، كما لا يخفى . وأمّا الثاني : فلأنّه اعتراف بكونهما ظاهرين بالنسبة إلى غير البابين ، فيبقى المعارضة بالنسبة إليه على حاله . وأمّا الثالث : فلأنّ حكم العقل بعد ثبوت الإمضاء يكون معارضا للقاعدة . السابع : الظاهر كون الملاك في قاعدة الفراغ صرف الفرغ والمضيّ والتجاوز والانصراف ، ولا يعتبر فيها الدخول في الغير لإطلاق المضيّ في موثّقة ابن مسلم وخبره المتقدّمين ، والفراغ والبعديّة في صحيح ابن مسلم وموثّق بكير . وأمّا صدر موثقة ابن يعفور الَّذي اعتبر فيه الدخول في الغير - الَّذي استدلّ به الماتن في الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 240 - سطر 9 - 10 . .- ففيه : أوّلا : منع كونه من أدلَّة الفراغ ، كما تقدّم سابقا . وثانيا : أنّه معارض بالذيل ، فيكون مجملا ، فيرجع إلى إطلاق الأخبار