تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
العموم وضعيّا . ويرد عليه : أوّلا : أنّ الأمرين المذكورين لا يوجبان تضييق الظهور بحيث يعدّان ( 1 )( 1 ) في الأصل : « يعدا » . .قرينة معيّنة . وثانيا : أنّ التيقّن موجب للإجمال لو تمسّك من ذلك بحكم العقل ، وقد أشرنا في بحث الإطلاق والتقييد ( 2 )( 2 ) وذلك في الجزء الثاني من كتابنا هذا : 493 - 494 . .: إلى أنّ بناء العرف على الإطلاق إذا أحرز مقام البيان ولم يكن قرينة معيّنة . وثالثا : أنّه قد تقدّم في مباحث الألفاظ : أنّ العمومات الوضعيّة والعقليّة لا يحتاجان في السعة إلى مقدّمات الحكمة . لا يقال : هب ، إلَّا أنّ الأمرين المذكورين من مصاديق ما شكّ في قرينيّته ، وقد حفّ الكلام به ، وقد قرّر في محلَّه كونها موجبة للإجمال حتّى في الظواهر الوضعيّة أيضا . فإنّه يقال : إنّه قد قرّرنا في ذاك المحلّ : أنّ ذلك يتمّ إذا لم يعلم حال العرف ، أو أحرز أنّهم شاكَّون في ذلك ، وكان المتكلَّم غير معصوم ، وأمّا في غيرهما فلا ، والمقام من هذا القبيل . ورابعا : أنّ الدليل ليس منحصرا فيها ، بل خبر « المستطرفات » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه . .وموثّقة ابن أبي يعفور ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجها . .دالَّان على العموم ، ولا يجري فيهما ما ذكر في الصحيحتين :