شرح
المفصِّلة بين حال الاشتغال بالوضوء وبين الفراغ منه ، وصحيح محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 331 - 5 باب 42 من أبواب الوضوء . .، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته » ، وصحيحاه ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجهما آنفا . .الأخيران الواردان ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وصحيحيه الأخيرين الواردين » . .في الصلاة أيضا ، فلا إشكال في ( 4 )( 4 ) في الأصل : « من » . .كونها من الأخبار الخاصّة .
المقام الثاني : في أنّه هل قاعدة التجاوز مختصّة بباب الصلاة أو لا ؟ وجهان ، الأقوى عند المصنّف هو الأوّل ، واستدلّ عليه في الحاشية ( 5 )( 5 ) حاشية فرائد الأصول : 238 - سطر 16 - 19 . .بما حاصله :
أنّ الدليل عليها صحيحتا زرارة ( 6 )( 6 ) الوسائل 5 : 337 - 1 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . .وإسماعيل ( 7 )( 7 ) الوسائل 4 : 968 - 1 باب 14 من أبواب السجود و 971 - 4 باب 15 من أبواب السجود . .، وانعقاد الإطلاق فرع تماميّة مقدّمات الحكمة ( 8 )( 8 ) في الأصل : « الحكميّة » . .، وهي غير تامّة لأنّ سبق السؤال عن الأجزاء الصلاتيّة في الأولى ، وذكر المثالين منها في الثانية ، لو لم يكونا قرينة موجبة لانعقاد الظهور في الأضيق ، فلا أقلّ من كونهما موجبين للتيقّن .
لا يقال : هذا يتمّ في الأولى ، وأمّا الثانية فهي قد وردت بلفظ العموم ، ولا حاجة له إلى تلك المقدّمات .
فإنّه يقال : إنّ سعة العموم في لفظ « كلّ » أيضا مستفاد منها ، وإن كان أصل