تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
كون المراد من المضيّ مضيّ محلَّه ، أو أن يكون الذيل قرينة على كون المراد من الشكّ في الشيء الشكّ في صحّته بعناية أنّ الشكّ المتعلَّق بما يعتبر في الشيء كأنّه متعلَّق بنفس الشيء ، فإيقاع الشكّ عليه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « فإيقاع الشك إليه » ؛ يعني : تعليق الشكّ بنفس الشيء . .باعتبار تعلَّقه بما يعتبر فيه ، ولكن حيث كان الذيل أظهر فلا محالة يكون قرينة على التجوّز في الصدر . وموثّق بكير بن أعين ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 331 - 332 - 7 باب 42 من أبواب الوضوء . .- على الأقوى - المضمر ، قال : « قلت له : الرّجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » . فإنّه وإن كان واردا في باب الوضوء إلَّا أنّ المستفاد من التعليل عموم الحكم . وخبر محمد بن مسلم المنقول في « الفقيه » ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 231 - 44 باب 49 في أحكام السهو في الصلاة ، باختلاف يسير . .بطريق مجهول ، وفي « السرائر » ( 4 )( 4 ) السرائر 3 : 614 - مستطرفات نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري . .بطريق صحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا شكّ الرّجل بعد ما صلَّى ، فلم يدر ثلاثا صلَّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » . وتقريب دلالته مثل سابقه . وأمّا خبر محمد بن مسلم ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 331 - 6 باب 42 من أبواب الوضوء . .: « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ، فذكرته تذكَّرا ، فأمضه ، ولا إعادة عليك » ، وصحيحة زرارة ( 6 )( 6 ) الوسائل 1 : 330 - 1 باب 42 من أبواب الوضوء . .الواردة في باب الوضوء ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 64 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني