تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
فلا لعدم تحقّق بناء العقلاء من غير فرق بين كون الحالة السابقة هي الخمريّة ، أو كانت مشكوكة . وبين الشكّ في الملكيّة الفعليّة بعد إحراز القابليّة ، كما إذا كان شيء من المباحات في يد إنسان بالحيازة ، ولم يعلم قصده للتملَّك بناء على كونه شرطا فيها . وبين الشكّ في إضافة الملكيّة إلى ذي اليد بعد إحراز الفعليّة لعدم الفرق في بناء العقلاء . وحينئذ لا يقدح كون القدر المتيقّن أو المنصرف [ إليه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .من الأخبار هو الأخيرة ، وربّما يفصّل في الأخيرين بين ما أحرز - قبل وقوع اليد عليه - عدم كونه قابلا للنقل - كما إذا كان وقفا ، ولكن احتمل طروّ مسوِّغ النقل عليه ، ووقع اليد عليه حال كونه ملكا لذيها - وبين غيره ، فإنّ الوقف العامّ من قبيل القسم الثاني بناء على كونه فكّ ملك ، والخاصّ من قبيل الثالث لعدم ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بعدم » . .حجّيّة اليد في الأوّل ، وحجّيّتها في الثاني ، مستدلَّا عليه : أوّلا : بأنّ المتيقّن من أخبار اليد غيره . وثانيا : بأنّه على فرض الإطلاق محكوم باستصحاب كون العين على وقفيّتها . انتهى . ويرد على الأوّل : تحقّق بناء العقلاء . وعلى الثاني : ما يأتي في الأمر السابع من عدم حكومة الاستصحاب عليها ، بل هي حاكمة عليه . السادس : كما أنّ اليد على العين علامة لملكيّتها لذيها ، كذلك اليد مفيدة
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 52 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني