تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
الأمر الثالث : أنّه لا إشكال في كون اليد مفيدة للملكيّة ، وهل هي حجّة في إثبات الزوجيّة بمعنى الحكم بكون المرأة التي تحت يد رجل زوجة له ؟ وفي إثبات النسب أولا وجهان ، الأقرب الأوّل في الأوّل لأنّ الأخبار وإن كانت قاصرة الشمول له ، إلَّا أنّ بناء العقلاء ليس كذلك ، وحينئذ لو ترافع رجلان في زوجيّة امرأة كانت في يد أحدهما ، قدّم قول ذي اليد ، وقد نقل عليه الإجماع أيضا في كلام بعض المحشّين ( 1 )( 1 ) أوثق الوسائل : 541 - سطر 9 - 10 . .للرسالة . والثاني في الثاني ، لعدم إحراز بناء العقلاء فيه وإن حكم في محكيّ ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 541 - سطر 10 - 11 . .« القواعد » ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام : 230 - سطر 18 - 19 . .بالحجّيّة على إشكال . الرابع : أنّه لا إشكال في كونها حجّة بالنسبة إلى غير ذي اليد ، وهل هي كذلك بالنسبة إلى نفسه بمعنى أنّه إذا شكّ في ملكيّة شيء له يدٌ عليه ، يحكم بملكيّته له أو لا ؟ وجهان ، أقربهما الثاني ، لأنّ مورد الأدلَّة هو الحكم بها بالنسبة إلى غيره ، وربّما يختار الثاني تمسّكا بموثّقة مسعدة بن صدقة المتقدّمة ( 4 )( 4 ) مرّ تخريجها قريبا . .، وبذيل موثّقة يونس المتقدّمة ( 5 )( 5 ) مرّ تخريجها قريبا . .: « من استولى على شيء منه فهو له » ، وبصحيحة جميل بن صالح ( 6 )( 6 ) الوسائل 17 : 353 - 1 باب 3 من أبواب اللقطة . .: « رجل وجد في بيته دينارا ؟ قال عليه السلام : يدخل منزله غيره ؟