شرح
للملكيّة بالنسبة إلى المنافع بعد العلم بكون العين ملكا لغيره .
وتوهّم : أنّ المنفعة غير قابلة لوقوع اليد عليها ، فلا يشمله الأخبار .
مدفوع : أوّلا : بمنع ذلك فإنّ وقوع اليد عليها بوقوعها على العين .
وثانيا : أنّ شمول الأخبار لها ليس بالمدلول المطابقي لكون موردها هو الأوّل ، بل القطع بعدم الفرق .
وثالثا : أنّ بناء العقلاء كاف في المقام ، بل الظاهر أنّها أمارة لملكيّة الانتفاع إذا علم أنّ الرقبة والمنفعة لغير ذي اليد ، بل الظاهر ثبوت أماريّتها على ملك التصرّف إذا علم أنّ الرَّقبة والمنفعة والانتفاع لغيره ، كما في مثل الأوقاف والوصايا والأملاك الخاصّة - التي تكون في يد إنسان مدّع للولاية أو الوكالة - كلٍّ لبناء العقلاء .
السابع : أنّ الظاهر اختصاص الحكم باليد البدويّة بمعنى أنّ ما شكّ في كونه ملكا لذي اليد من أوّل وقوعها عليه ، يحكم بكونه ملكا له ، وأمّا اليد المسبوقة باليد الغير الملكيّة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الغير الملكي » . .- كما إذا علم أنّ وقوعها عليه أوّلا عدوانيّ ، أو من باب الوديعة ، أو غير ذلك - فلا تكون ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يكون » . .اليد حجّة ، بل المحكَّم في ذلك كلَّه هو الاستصحاب لأنّ عمدة الأدلَّة : هو بناء العقلاء ، ولم يحرز في المقام ، والأخبار ، والمنصرف ( 3 )( 3 ) في الأصل : « فالمنصرف » . .أو المتيقّن منها غيره ، ثمّ على فرض الإطلاق هل الحكم فيه هو استصحاب اليد الأولى ، أو لا بدّ من العمل بالإطلاق ؟ ربّما يتوهّم الأوّل لكون المقام من مصاديق العامّ المخصّص بالمجمل